الشهيد الثاني
88
مسالك الأفهام
الثانية : إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم ، وليس بسائغ في الاسلام ، لم يتعرضوا . وإن تجاهروا به ، عمل بهم ما تقتضيه الجناية ، بموجب شرع الاسلام . وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم ، كالزنى واللواط ، فالحكم فيه كما في المسلم . وإن شاء الحاكم دفعه إلى أن نحلته ، ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم . الثالثة : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح ويرفع يده ، والأول أنسب باعظام الكتاب العزيز . ومثل ذلك كتب
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 62 .